قوله قدس سره : ( فالمهم صرف الكلام إلى معنى الصحيحة [1] . . . إلى آخره ) . وجه الأهمية : إما لكون المقبوض بالعقد الفاسد حكمه حكم المغصوب كما ذكره الحلي [2] قدس سره . وإما من جهة استفادة قاعدة كلية من الصحيحة في جميع موارد ما يضمن بالقيمة ، فإذا دلت على أن الاعتبار بقيمة يوم الغصب تكشف عن عدم اقتضاء إطلاقات الضمان اعتبار قيمة يوم التلف ، وإلا لزم أن يكون الضمان في الغصب أقل من غيره في بعض الموارد ، كما إذا كانت قيمة يوم الغصب أقل من قيمة يوم التلف فيلزم خروج المغصوب عن سائر ما يتعلق به الضمان خروجا حكميا . وبالجملة : لو دلت الصحيحة على عدم وجوب التدارك إلا بقيمة يوم المخالفة فيستكشف منها أن ما عدوه مصداقا للتدارك من قيمة يوم التلف أو الدفع خطأ ، وإلا يلزم أضعفية الغصب وعدم وجوب تدارك قيمته بمقدار ما يتدارك به سائر المضمونات ولو في بعض الموارد . نعم ، لو دلت الصحيحة على ضمان أعلى القيم فلا محذور في خروج المغصوب عن سائر المضمونات . وكيف كان ، فالصحيحة تدل على أن المدار على القيمة يوم الأخذ في موضعين : الأول : قوله عليه السلام ( نعم ، قيمة بغل يوم خالفته ) ، سواء كان يوم خالفته مضافا إليه للقيمة ، أو مضافا إليه لمجموع المضاف والمضاف إليه ، أو كان قيدا للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل ، أو كان متعلقا ( بنعم ) الذي معناه : يلزمك .
[1] أي صحيحة أبي ولاد الحناط لاحظ الكافي : ج 5 ص 290 - 291 ح 6 ، عنه وسائل الشيعة : ج 13 ص 255 ب 17 من أبواب الإجارة ح 1 . [2] السرائر : كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج 2 ص 285 .