فنقول : قد يقال [1] بقيمة يوم الغصب وما يلحق بالغصب ، أي قيمته يوم دخول العين تحت يد الضامن . وقد يقال [2] بقيمة يوم التلف . وقد يقال [3] بقيمة يوم الدفع . وقد يقال [4] بأعلى القيمة من يوم الغصب إلى يوم التلف . واحتمل المحقق [5] الأعلى من زمان الغصب إلى زمان الدفع . وعلى هذا ، فبناء على المختار - وهو عدم الانقلاب - فالمدار على قيمة يوم الدفع وهو أحد الأقوال والاحتمالات في المسألة ، ويتحد في النتيجة مع المختار انقلاب العين أو المثل إلى القيمة على القول بيوم الدفع في القيميات ، فإن قيمة العين أو المثل يوم الدفع قيمة واحدة لا محالة . والاحتمال الثاني : قيمة يوم أخذ العين . والثالث : قيمة يوم تلفها . والرابع : الأعلى من يوم أخذها إلى يوم تلفها ، أو إلى يوم دفع القيمة ، وهذه الاحتمالات الثلاثة الأخيرة مبنية على انقلاب العين إلى القيمة بتعذر مثلها . والخامس : قيمة يوم تلف العين بناء على انقلاب المثل إلى القيمة . وكون المدار في القيميات على زمان الضمان فإن أول يوم دخل المثل في الذمة هو يوم تلف العين . والسادس : يوم إعواز المثل . والسابع : الأعلى من زمان تلف العين إلى يوم الأعواز . ووجه هذين الاحتمالين ظاهر ، فإن الأول مبني على انقلاب المثل إلى
[1] نسبه المحقق إلى الأكثر كما في الشرائع : كتاب الغصب ج 3 ص 240 . [2] كما اختاره العلامة في المختلف : كتاب الغصب ص 455 س 17 . [3] لم نعثر على قائل به . [4] اختاره جماعة لاحظ مفتاح الكرامة : كتاب الغصب ج 6 ص 244 . [5] حكاه عنه الشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الغصب ج 7 ص 40 .