responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 286


فقد حكي عن الشيخ في المبسوط [1] : كون الرطب والعنب قيميا .
وحكى المصنف [2] عن بعض من قارب عصره أنهما مثليان . فالمتيقن من المثلي بحيث لا يكون فيه اختلاف غير هذا .
الثالث : أن يكون مماثله كثيرا مبذولا ، لما ظهر أن ما لا يمكن رده عادة لا يمكن أن يستقر في عهدة الضامن ، فمجرد صدق المثلي عليه لغة لا يوجب أن يكون الضامن ضامنا لمثله .
الرابع : أن يكون تماثل الصفات موجبا لتماثل القيمة وتقاربها ، وأما لو كان شئ مماثلا لشئ آخر في جميع الصفات والآثار ، ولكنهما متفاوتان في القيمة جدا ، فهذا ليس مثلا لذاك .
وعلى هذا ، فالمتيقن من المثلي الحبوبات ، ولكنه لا بحسب الجنس أو النوع ، بل بحسب الصنف . كما أن المتيقن من القيمي الحيوانات .
وما قيل : إن الجواري والعبيد يمكن أن تكونا مثلية [3] لا وجه له ، لأنه على فرض أن تكون جارية متقاربة الصفة مع جارية أخرى ، إلا أن المدار في المثلي على التساوي في الصفة لا التقارب ، مع أن مقتضى الحكمة الإلهية أن لا يكون حيوان مماثلا لحيوان ، ولا متقاربا معه بحيث يعد أنه هو ، لما يلزم فيه من المحاذير الكثيرة كما لا يخفى .
كما أن عد أصول المعادن من المثلي لا وجه له ، فإن الحديد والنحاس ونحوهما وإن كانت مثلية ظاهرا إلا أن التفاوت بين أصنافها في اللين والخشونة ونحوهما يلحقها بالقيمي .
ثم إنه لو شك في كون الشئ مثليا أو قيميا فهل الأصل هو الضمان بالمثل أو القيمة ، أو تخيير الضامن لأصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره ، أو تخيير المالك لأصالة اشتغال ذمة الضامن ، أو الرجوع إلى القرعة ، أو الصلح القهري ؟



[1] المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 99 .
[2] المكاسب : كتاب البيع ص 106 س 10 .
[3] لم نعثر على قائله .

286

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست