وجوه مبنية على دلالة ( على اليد ) على كيفية الضمان ، أو أن المقام من دوران الأمر بين المتباينين أو الأقل والأكثر . ثم على الأخير هل الدوران بينهما في مقام الاشتغال وأصل ثبوت التكليف حتى يكون المرجع هو البراءة ، أو مقام الخروج عن العهدة حتى يكون المرجع هو الاحتياط ؟ قد يقال : إن قوله صلى الله عليه وآله : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) [1] يدل على الضمان بالمثل مطلقا خرج منه ما كان قيميا إجماعا وبقي الباقي ، فإن الظاهر أن ما يستقر في الذمة بمقتضى الظرف المستقر هو نفس المأخوذ بجميع خصوصياته العينية والنوعية والمالية ، فإذا تلف ولم يمكن أداء نفسه بنفسه بقيت خصوصيته النوعية والمالية . وقد يقال بحذف المضاف ، والتقدير : على اليد خسارة ما أخذت ودركه وغرامته ، لأنه لا وجه لتعلق الضمان بنفس العين ، فإنها ما دامت موجودة لا يتعلق بها إلا الحكم التكليفي ، وهو وجوب ردها ، فالحكم الوضعي - وهو استقرارها على العهدة - إنما هو عند تلفها ، فمعنى ( على اليد ) أنه لو تلف المأخوذ فخسارته على الآخذ ، وهو لا يقتضي إلا قيمة الشئ ، بل لو لم نقل بحذف المضاف أيضا نقول بأنه لا وجه لدخول الصفات النوعية أو الصنفية تحت الضمان حتى يقتضي كون الأصل في المضمون هو المثلية ، لأن الصفة لو لم توجب تفاوتا في المالية فهي تابعة للعين ، ومجرد اقتضائها تفاوت الرغبات لا أثر لها ، فإذا كانت تابعة للعين فكما تسقط شخص العين عن الذمة بتلفها فكذا صفاتها النوعية الغير الموجبة للتفاوت في المالية . وبالجملة : لا يستقر على العهدة إلا ضمان ما يوجب تفاوت القيمة ، والمثل ليس قيمته مساويا لقيمة التالف عند التلف دائما أو غالبا حتى يتعلق بالذمة به ، وكونه أقرب إلى التالف لا كبرى له ، لأنه لا عبرة بالأقربية .