responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 273


ثم إن الضمان كما يتعلق بنفس العينين فكذا يتعلق بصفاتهما وأجزائهما والشروط المنضمة معهما .
الثالث : أن مورد الأصل والعكس هو مورد العقد ومصبه ، لا ما هو خارج عنه ، وإنما حكم بتبعيته له شرعا ، أو لتوقف استيفاء المنفعة عليه . ومن هذا الأمر ظهر عدم ورود النقض بالنسبة إلى المنافع ، ولا تلف العين المستأجرة ، ولا تلف الحمل ونحو ذلك من النقوض المتقدمة .
الرابع : أن موردهما هو التسليط على العوض ، أو المجانية التي يتضمنهما نفس العقد ولو بتوسط الشرط الذي هو جزء للإيجاب أو القبول ، كما لو قال : بعتك بشرط أن لا يكون ثمن ، ووهبتك بشرط العوض ، ويخرج ما هو شرط خارجي والتزام في التزام .
وبعبارة أخرى : الالتزام الابتدائي هو المدار ، لا الالتزام الثانوي ، فلا نقض على الأصل بما إذا باع بثمن وشرط في ضمن العقد أنه لو تلف المبيع عند المشتري فخسر أنه على البائع ، فإن نفس العقد لا يتضمن المجانية ، ولذا يأخذ الثمن ويستقر ملكه عليه لو لم يتلف المبيع .
الخامس : أن المراد من القاعدة بالنسبة إلى أفراد العقود هو الأفراد الشخصية بالنسبة إلى كل نوع ، لا الأنواع ولا الأصناف ، لأن هذه القاعدة ناظرة إلى ما يقع في الخارج ، فكل ما يقع في الخارج لو فرض صحته ولا يضمن به فلا يضمن به مع الفساد ، فمثل : بعتك بلا ثمن ونحوه لا ضمان فيه ، فتأمل في أطراف ما ذكرناه تجده حريا بالتأمل فيه ، لما ظهر من مجموع الكلام أن معنى القاعدة ينطبق على مدركها فلا إشكال فيها .
قوله قدس سره : ( الثاني : من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالعقد الفاسد وجوب رده فورا . . . إلى آخره ) .
قد ظهر في صدر المبحث : أن البحث في المقبوض بالعقد الفاسد تارة يقع في حكمه التكليفي ، وأخرى في حكمه الوضعي ، وذكرنا أنه بحسب الحكم التكليفي

273

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست