responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : منية الطالب ( عدد الصفحات : 433)


ومن فصل بين إجارة الأعمال وبين البيع وإجارة الأموال أدخل العمل في التبرع ، وأخرجه عن الإجارة ، وأخرج البيع وإجارة الأموال للمناقضة عن عنوان العقد ، فيدخل كل منها تحت القواعد الكلية .
ومقتضى احترام الأموال أن يكون المتصرف فيها والمستوفي عنها المنفعة ضامنا .
وأما الحر فحيث لم يدخل تحت اليد فهو متبرع مع فساد الإجارة ، ومتلف لعمل نفسه ، فلا يكون المستأجر ضامنا ، لأن عمل العامل بدون الإجارة والأمر لا يضمنه غيره .
الثالث [1] : أنه قد يتوهم نقوض أخر لم يتعرض لها المصنف ، لخروجها عن عنوان العقود المعاوضية :
منها : النكاح الدائم والمتعة الفاسدين ، فإن الزوج لا يضمن المهر إذا كان جاهلا بفساد العقد وكانت الزوجة عالمة به ، مع أن الصحيح منهما يوجب الضمان ، فيرد النقض على الأصل . وفيه : أن مجرى القاعدة في الضمان المعاوضي إنما هو بالنسبة إلى ما دخل تحت اليد ، لا في الضمان مطلقا بجعل من المتعاقدين من غير عنوان المعاوضة ، مع أن عدم الضمان لدليل خارجي ، ولكونها بغيا لا ينافي اقتضاء العقد للضمان ، ولذا لو كانت جاهلة بالفساد فلها حق على الزوج .
ومنها : بيع الغاصب مال الغير فإنه لا يضمن الثمن للمشتري إذا تلف عنده عند الأكثر ، مع أن صحيح البيع يوجب الضمان .
وفيه أولا : أن عقد الغاصب ليس بفاسد حتى يدخل في المقبوض بالعقد الفاسد ، بل يقع موقوفا .
وثانيا : أن العقد لم يقع معه وبعنوان شخصه ، بل وقع مع مالك المبيع فتعهد الغاصب بالثمن ليس تعهدا بعنوان المعاوضة مع شخصه ، لأنه تعهد مال المشتري بمال المالك ، لا على كون المال في ذمته .
ومن وقع معه العقد حقيقة ضامن للثمن لو أجاز المعاملة ، فلو تلف الثمن عند



[1] لم يمر ذكره الأول والثاني منه - قدس سره - فلاحظ .

271

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست