بين الإيجاب والقبول بالنسبة إلى الزوج والزوجة . ومما ذكرنا ظهر أنه لا بد من اتحاد المنشأ حتى بالنسبة إلى التوابع والشروط ، فلو أنشأ أحدهما مع شرط وقبل الآخر بلا شرط ، أو باع البائع عبدين وقبل المشتري أحدهما وغير ذلك مما هو نظير ما ذكرناه لم يصح أيضا ، لعدم ارتباط كلام أحدهما بالآخر . ولا يفيد لصحة العقد المختلف فيه من حيث الإنشاء ثبوت خيار تبعض الصفقة ، والتوقف على الإجازة اللذان هما من آثار العقد الصحيح ، لأنه لا بد أولا من صحة العقد باتحاد المنشأ بأن يتقبل المشتري ما يملكه البائع وما لا يملكه كليهما حتى يتخير بين الفسخ والإمضاء لو علم بالحال ، فما يترتب على الصحة لا يمكن أن يكون منشأ للصحة . نعم ، في بعض الأمثلة يمكن دعوى تطابق الإنشاءين كما لو قال : بعتك الكتب بدرهم والثوب بدرهم ، فقال : قبلت الثوب بدرهم ، لأنهما عقدان مستقلان . وكيف كان ، فلا إشكال في الكبرى . قوله قدس سره : ( ومن جملة شروط العقد : أن يقع كل من إيجابه وقبوله في حال يجوز لكل منهما الإنشاء . . . إلى آخره ) . لا يخفى أن هذا الشرط أيضا كالشرط السابق من القضايا التي قياساتها معها ، بل منشأ اعتباره هو المنشأ لاعتبار الشرط السابق ، لأن العقد لا ينعقد إلا بفعل الاثنين ، فلو فقد حين أنشأ أحدهما شرائط العقد فوجودها سابقا أو لاحقا لا أثر له ، ومجرد تحقق الشرط حين أنشأ الآخر لا يفيد بعد كون إنشائه جزءا للعقد لا إيقاعا مستقلا ، فلو كان المشتري حين إنشاء البائع نائما لا يصح العقد ، وكذلك العكس . والتفصيل بينهما كما في حاشية [1] السيد قدس سره لا وجه له . وما يدعيه من الصحة بلا إشكال في العقود الجائزة فإنما هو في العقود الإذنية لا العهدية . ثم لا فرق بين الموت والجنون ونحوهما ، وبين الفلس والرقية ونحو ذلك ،