الشرعية والعرفية . الخامس : هل الحكم مختص بالأخرس الذي نشأ خرسه من صممه أو يشمل كل من لا يتكلم ولو لعذر من نذر أو إكراه أو أخص من ذلك وأعم من الأول ، فيشمل كل من كان عاجزا خارجا ، سواء كان لصممه ، أو لاعتقال في لسانه ، أو لمرض مرجو الزوال ؟ وجوه ، الأقوى هو الأول ، فإنه الذي يصدق عليه الأخرس يقينا ، ثم الأخير . وأما الخرس لعذر فلا تشمله الأدلة قطعا ، بل ليس هو خرسا . وبالجملة : وإن قلنا بعموم الأخرس لكل من كان عاجزا عن النطق وإن لم يكن منشأ خرسه الصمم كما لا يبعد دعواه - ولا وجه للأخذ بالقدر المتيقن ، لعدم إجمال في اللفظ - إلا أن شموله لمن نذر ترك التكلم ونحوه ممنوع جدا ، وعلى هذا فلو صدق عنوان العقد والإيقاع على إشارة كل عاجز فهو وإلا فمن فحوى باب الطلاق نتعدى إلى غيره ، ونحكم بلزومه بإشارته كما نحكم بجواز معاطاته التي هي في حكم معاطاة غيره . وعلى أي حال ، كتابته ليست داخلة في إشارته ، ولا هي معاطاة منه . قوله قدس سره : ( ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ تارة يقع في مواد الألفاظ . . . إلى آخره ) . توضيح البحث في هذا العنوان يتم بتمهيد مقدمات : الأولى : أنه لو شك في صدق عنوان من عناوين العقود والإيقاعات على لفظ صادر من الموجب والقابل أو الموقع فأصالة الفساد تقتضي عدم صحته . وأما مع صدق العنوان عليه عرفا فمقتضى الإطلاقات والعمومات عدم اعتبار ما شك في شرطيته في مادة العقود والإيقاعات أو هيئتهما . فإن قوله عز من قائل : ( أحل الله البيع ) [1] - مثلا - وإن كان ناظرا إلى المسببات بالمعنى الذي بيناه - وهو الموجد بالآلة - إلا أن إمضاء اسم المصدر إمضاء للمصدر فيقتضي حلية جميع ما كان آلة عرفا لإيجاد البيع ، سواء كان بمادة البيع أو بغيرها من