responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 236


البحث ليست في معاطاة الأخرس حتى يبحث أنها لازمة أو جائزة ، لعدم انعقاد الاجماع هاهنا .
نعم ، لو أراد من لفظ المعاطاة مطلق الفعل لا خصوص القبض والإقباض لاستقام ما أفاده .
الثالث : فيما يتحقق به الإشارة وأنه هل تعتبر كيفية خاصة من تحريك اللسان أو الأصبع أو غيرهما ، أو لا تعتبر ؟ الأقوى هو الثاني ، لأنه لا دليل على اعتبارها بعد كون مطلق أفعاله مفهما لمراده ، وبعد صدق عنوان العقد أو الإيقاع على مطلق إشاراته واختلاف الأخبار في باب الطلاق [1] من إلقاء القناع أو الإشارة بالأصبع ناظر إلى هذا المعنى ، لأن كلا منهما من أنحاء إفهام المراد ، ومن مصاديق العناوين ، وليس لنوع الأخرس كيفية واحدة نوعية حتى لا يتجاوز عنها .
الرابع : هل الإشارة مقدمة على الكتابة ، أو العكس متعين ، أو كل منهما في عرض الأخرى ؟
في بعض أخبار [2] الطلاق ما يدل على تقدم الكتابة ، وبه أفتى الحلي [3] قدس سره هناك .
ولا يخفى أنه لو قلنا به هناك للتعبد لا يمكن التعدي منه إلى كل باب ، لأن الكتابة ليست مصداقا في العرف والعادة لعنوان عقد أو إيقاع ، فليست آلة لإيجاد عنوان بها ، ولذا انعقد الاجماع على عدم تأثيرها في غير الوصية وإن كان الحق أنه لا ينشأ بها الوصية أيضا . نعم ، هي معتبرة عند العرف من حيث الكاشفية ، وتصير مدركا وسندا لإثبات البيع والدين والوصية ونحو ذلك .
وبالجملة : إذا لم يكن الفعل مصداقا لعنوان عقدي أو إيقاعي فقصد إيجاد هذا العنوان لا يؤثر أثرا ، لأنه إذا لم يكن مصداقا فليس هناك إلا القصد المجرد ، وهذا لا أثر له في العناوين الإيجادية والموجدات الاعتبارية التي هي منشأ الآثار



[1] تقدم تخريجه في الصفحة : 235 .
[2] الكافي : ج 6 ص 128 ح 1 .
[3] السرائر : ج 2 ص 678 .

236

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست