بالإشارة . هذا بناء على الأول . وأما بناء على أن اللزوم يتوقف على اللفظ إجماعا فالاجماع إنما قام في مورد القدرة على التكلم ، وأما مع العجز عنه فلم يقم اجماع . ثم هل تقوم إشارته مقام اللفظ مطلقا ، أو مع العجز عن التوكيل ؟ وجهان ، والأقوى هو الأول . أما بناء على صدق عنوان العقد على إشارته فواضح ، لأن الأصل عدم اشتراطه . وأما بناء على عدم الصدق فلإطلاق الأخبار في باب الطلاق [1] المستفاد منها بالفحوى حكم عقده وإيقاعه في سائر الأبواب ، وحملها على صورة العجز عن التوكيل حمل على الفرد النادر . هذا ، مع أنه لو كانت إشارته كافية في التوكيل لكانت كافية في أصل طلاقه . ولا يقال : إن العقود الإذنية يكفي فيها كل ما يدل على الإذن والرضا بخلاف غيرها . لأنا نقول : وإن كان الإذن المطلق يكفي فيه كل ما يدل عليه إلا أن الإذن في التصرف بعنوان الوكالة لا بد في تحققه من إشارة خاصة ، فإذا كانت إشارته مفيدة لعقد الوكالة فهي مفيدة لغيره من العقود والإيقاعات أيضا . الثاني : أن محل البحث في إشارة الأخرس إنما هو فيما إذا كانت المعاملة منشأة بإشارته بحيث كان القبض والإقباض وفاء بها ، لا ما إذا كان الإنشاء بهما ، فإن معاطاته لا خصوصية فيها . فما أفاده المصنف قدس سره في قوله : ثم لو قلنا : بأن الأصل في المعاطاة اللزوم فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ [2] . لا يستقيم ، لأن جهة
[1] الكافي : ج 6 ص 128 ، باب طلاق الأخرس ، عنه وسائل الشيعة : ج 15 ص 299 أحاديث الباب ب 19 من أبواب مقدمات الطلاق . [2] المكاسب : كتاب البيع ص 93 س 27 .