responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 235


بالإشارة . هذا بناء على الأول .
وأما بناء على أن اللزوم يتوقف على اللفظ إجماعا فالاجماع إنما قام في مورد القدرة على التكلم ، وأما مع العجز عنه فلم يقم اجماع .
ثم هل تقوم إشارته مقام اللفظ مطلقا ، أو مع العجز عن التوكيل ؟ وجهان ، والأقوى هو الأول .
أما بناء على صدق عنوان العقد على إشارته فواضح ، لأن الأصل عدم اشتراطه .
وأما بناء على عدم الصدق فلإطلاق الأخبار في باب الطلاق [1] المستفاد منها بالفحوى حكم عقده وإيقاعه في سائر الأبواب ، وحملها على صورة العجز عن التوكيل حمل على الفرد النادر .
هذا ، مع أنه لو كانت إشارته كافية في التوكيل لكانت كافية في أصل طلاقه .
ولا يقال : إن العقود الإذنية يكفي فيها كل ما يدل على الإذن والرضا بخلاف غيرها .
لأنا نقول : وإن كان الإذن المطلق يكفي فيه كل ما يدل عليه إلا أن الإذن في التصرف بعنوان الوكالة لا بد في تحققه من إشارة خاصة ، فإذا كانت إشارته مفيدة لعقد الوكالة فهي مفيدة لغيره من العقود والإيقاعات أيضا .
الثاني : أن محل البحث في إشارة الأخرس إنما هو فيما إذا كانت المعاملة منشأة بإشارته بحيث كان القبض والإقباض وفاء بها ، لا ما إذا كان الإنشاء بهما ، فإن معاطاته لا خصوصية فيها .
فما أفاده المصنف قدس سره في قوله : ثم لو قلنا : بأن الأصل في المعاطاة اللزوم فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ [2] . لا يستقيم ، لأن جهة



[1] الكافي : ج 6 ص 128 ، باب طلاق الأخرس ، عنه وسائل الشيعة : ج 15 ص 299 أحاديث الباب ب 19 من أبواب مقدمات الطلاق .
[2] المكاسب : كتاب البيع ص 93 س 27 .

235

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست