وعلى هذا ، فما أفاده المحقق الثاني : ( من أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة ، وذلك أنه إذا أمره بعمل على عوض معين وعمله استحق الأجرة ) [1] غير وجيه ، لأن هذا غير داخل في الإجارة المعاطاتية ، وإنما يدخل في باب استيفاء العمل بالأمر المعاملي الموجب للضمان الواقعي ، لا المسمى كما ظهر . وحاصل مقصوده قدس سره في رد المحقق الثاني في الهبة هو أنه لا يمكن جريان المعاطاة فيها على مختار المحقق [2] الثاني القائل : بأن المعاطاة مفيدة للملك الجائز ، للاجماع على عدم حصول الملك في الهبة إلا باللفظ ، فجريانها فيها إنما يتم على القول بكونها مفيدة للإباحة . وفيه : أن الظاهر عدم كون المسألة إجماعية ، وعدم خصوصية للهبة في توقف حصول الملك فيها على اللفظ ، بل لو توقف حصوله على اللفظ لتوقف كل عقد عليه . قوله قدس سره : ( وأما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم . . . إلى آخره ) . لا يخفى أن ما أختاره هنا ينافي ما ذكره في الأمر الرابع في الإباحة بالعوض من أن الأقوى اللزوم ، فإن مدرك الأقوال الثلاثة جار في مطلق ما يفيد الإباحة ، سواء كان قصد المتعاقدين الإباحة أو التمليك مع ترتب الإباحة على فعلهما ، فإن وجه الجواز مطلقا هو أن العقود التسليطية دائرة مدار الإذن والتسليط . ولذا استشكل في لزوم الوكالة في ضمن العقد اللازم بتقريب أن الوكالة ثابتة ما دام الإذن باقيا فإذا ارتفع ارتفعت ، ولا يجدي اشتراط عدم عزله ولو في ضمن عقد لازم . ووجه اللزوم مطلقا كفاية عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) [3] لإثبات اللزوم ، فإن العقود التسليطية لو خليت وطبعها دائرة مدار بقاء التسليط ، لا فيما إذا اشترط
[1] جامع المقاصد : كتاب المتاجر ج 4 ص 59 . [2] جامع المقاصد : كتاب المتاجر ج 4 ص 58 . [3] مر تخريجه في الصفحة : 191 .