responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 147


ولكنه لا يخفى أنه لو جعل الشارع القدر المشترك في كل مورد متخصصا بخصوصية خاصة فلا بد للعاقد أن يقصد هذه الخصوصية وإلا لبطل العقد رأسا ، لا أنه يصح على خلاف ما قصده العاقد ، فالأمر يدور بين البطلان والصحة بلا تخلف العقد عن القصد ، لا الصحة مع تخلفه عنه حتى يقال كما في المتن : هو باطل في العقود ، لما تقدم : من أن العقود المصححة عند الشارع تتبع القصود . . . إلى آخره [1] .
وكيف كان ، فالصواب في المقام : هو المراجعة إلى الوجدان ، ونرى وجدانا أن العاقد في العقود المملكة لا يقصد إلا التمليك ، ولا ينشئ إلا ذلك .
وبالجملة : فالحق في وجه جريان أصالة اللزوم هو اتحاد حقيقة الملك ، والاختلاف إنما هو في السبب المملك حيث حكم الشارع باللزوم في بعض الأسباب وبالجواز في الآخر ، مع أنك قد عرفت أنه لو كان الاختلاف في حقيقة الملك أيضا ، لجرى الاستصحاب في مورد الشك في أن الواقع في الخارج لشبهة حكمية أو موضوعية من أي القسمين ؟
نعم ، قد يستشكل في جريان الاستصحاب الكلي في المقام بعين الإشكال في جريان الاستصحاب الشخصي إذا وجد أحد الرافعين .
وتوضيح ذلك : أنا قد بينا في الأصول [2] أن في القسم الثاني قد يجري استصحاب الشخصي كما يجري استصحاب الكلي ، وقد لا يجري ، فإذا شك في أنه عمل عملا يرفع الحادث المردد أم لا فيجري استصحاب بقاء الشخص الحادث الواقعي ، ونتيجته : وجوب الاحتياط ، وإيجاد الرافع على أي تقدير مثل الجمع بين الوضوء والغسل في الحدث المردد بين البول والمني .
وأما إذا توضأ ثم شك في بقاء الحدث الشخصي الثابت واقعا فلا يجري استصحاب الشخص ، لأن الشك ليس في البقاء ، بل في حدوث أي واحد من الشخصين ، وفي كل واحد منهما أحد ركني الاستصحاب منتف . أما في الحدث



[1] المكاسب : كتاب البيع ص 85 س 7 وما بعده .
[2] فوائد الأصول : تنبيهات الاستصحاب ج 4 ص 419 .

147

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست