ففيه : أن العوض في باب المعاطاة لم يجعل مقابلا للوطئ ، بل عوض المسمى مقابل لإباحة المالك التصرفات ، وإباحته يقتضي جواز الوطئ . وما يقال : من أن سبب الوطئ منحصر بالملك أو التحليل أو الزوجية . ففيه : بعد قيام السيرة على نفوذ جميع التصرفات حتى الوطئ ، وبعد قيام الدليل على عدم إفادة الفعل التمليك فلازم هذين الأمرين : أن مجوز الوطئ ليس منحصرا بالتحليل وملك الرقبة والزوجية ، بل من أسبابه إباحة المالك له التصرف بالعوض بالتعاطي ، ولو كان هناك كلام فلا بد من المناقشة في أصل إفادة المعاطاة الإباحة ، أو أصل جواز كل تصرف حتى الوطئ . وأما بعد تسليم الأمرين فلا يرد محذور أصلا ، لأن جواز المسبب وضعا كالوطئ مستلزم لحليته شرعا . قوله قدس سره : ( ومنها : أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة والشفعة والمواريث والربا والوصايا تتعلق بما في اليد مع العلم ببقاء مقابلة . . . إلى آخره ) . حاصل إشكاله قدس سره أن في هذه الموارد العشرة ، وهكذا بالنسبة إلى صفة الغنى والفقر يلزم - بناء على إفادة المعاطاة الإباحة - تأسيس فقه جديد ، أي الالتزام في موارد المعاطاة بأمور مخالفة للقواعد المسلمة في غير مورد المعاطاة . فإنه كيف يتعلق الخمس والزكاة بما في يد أحد المتعاطيين مع أنه ليس مالكا ؟ وكيف يجب عليه الحج ؟ وكيف يتعلق حق الديان به ؟ وكيف يجب عليه الأنفاق على من يجب عليه ؟ وكيف يجوز إلزام شريكه بالقسمة ؟ وكيف يجوز له الأخذ بالشفعة ؟ وكيف يرث منه وارثه ؟ وكيف يجري الربا فيه ، أي إذا اشترى بجنس ما في يده مع الزيادة ؟ وكيف