responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 133


المنفعة بإرادة التصرف بها أو معه دفعة . . . إلى آخره ) .
حاصل إشكاله قدس سره أنه لازم القول بالإباحة المطلقة أحد الأمرين .
إما الالتزام بأن إرادة التصرف من أسباب حصول الملك ، مع أن حصوله بأسباب مخصوصة ليست الإرادة منها .
وإما الالتزام بأن نفس التصرف مملك ، وهذا مع أنه ليس من الأسباب المملكة مستلزم لإشكالات أخر تجري في تصرف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما : كاجتماع العلة والمعلول في رتبة واحدة ، فإن الانتقال إلى المشتري مترتب على الملك ، والملك مترتب على التصرف ، فبالتصرف يحصل الملك والانتقال .
وكالدور ، فإن صحة البيع تتوقف على الملكية ، والملكية يتوقف حصولها على البيع ، ونظير هذين الإشكالين يأتي في التكليفيات أيضا . مثلا الوطئ في غير الملك محرم ، وبه تتحقق الملكية والحلية المترتبة عليها في رتبة واحدة .
وأجاب عنه المصنف قدس سره : بأنه لا بأس بالتزام كون إرادة التصرف مملكا إذا كان ذلك مقتضى الجمع بين الأصل ودليل جواز التصرف ، وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك [1] .
ونحن نقول : أولا : ليس فيما ينقل [2] عن الشيخ الكبير قدس سره كون إرادة التصرف من المملكات ، بل إنه [3] جعل محط الإشكال كون نفس التصرف مملكا ، وإنما جعل المحقق الثاني [4] الإرادة من المملكات دفعا للإشكالات الواردة على تصرف ذي الخيار ، فينبغي أن يجاب على طبق إشكاله .
وثانيا : الجمع بين الأدلة لا يقتضي كون الإرادة من المملكات إلا في بعض الصور .



[1] المكاسب : كتاب البيع ص 84 س 23 وما بعده .
[2] المكاسب : كتاب البيع ص 84 س 23 وما بعده .
[3] شرح القواعد للشيخ كاشف الغطاء ( مخطوط ) الورقة : 50 .
[4] جامع المقاصد : كتاب المتاجر ج 4 ص 58 .

133

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست