responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 127


على عدم جواز البيع والوطئ والعتق في غير الملك .
وبعبارة أخرى : الالتزام بالملك آنا ما بلا موجب ، لأنه يمكن أن تكون الآيتان مخصصتين لقواعد أخرى .
ورابعا : الإشكال في السيرة في المقام موجب لهدم أساس السيرة أصلا ورأسا .
ثم إن ثبوت السيرة على التوريث يكشف عن حصول الملك بالتعاطي من أول الأمر ، فإنه لا موجب لتقدير الملك آنا ما للمورث حتى يرثه الوارث .
ثم إنه قد يستدل على حصول الملكية بالمعاطاة بعموم ( الناس مسلطون على أموالهم ) [1] ، بتقريب أن من أنحاء سلطنة المالك تبديل ماله بمال غيره بالفعل .
ولكنه لا يخفى أن عموم أنحاء السلطنة إنما هو باعتبار أفراد السلطنة التي ثبتت للمالك كالهبة والبيع والقرض والإجارة ، فلو شك أن نوعا آخر من أنحاء السلطنة - كالصلح - من أفراد هذا العموم فيتمسك بعموم هذه الرواية ، لصحته ونفوذه . وأما لو علم بتسلط المالك على بيع ماله ولكنه شك أن الموجد له هو الفعل أيضا أو ينحصر بالقول فليس العموم ناظرا إليه .
وبعبارة أخرى : لا يمكن التمسك بهذا العموم للمقام ، ولا لما شك فيه من شروط الصيغة مثل كفاية الفارسية ونحوها . هذا كله بناء على حصول الملك بالمعاطاة .
وأما بناء على القول بالإباحة فهل يمكن التمسك له بقوله : ( الناس مسلطون على أموالهم ) [2] ؟ والبحث فيه يقع من جهتين :
الأولى : في التمسك به لسلطنة المالك على إباحة ماله لغيره بالإباحة المطلقة ، حتى المتوقفة على ملك : كالبيع ونحوه .
الثانية : لتسلطه على إباحة ماله بالعوض المسمى .



[1] مر تخريجه في الصفحة : 92 .
[2] مر تخريجه في الصفحة : 92 .

127

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست