على عدم جواز البيع والوطئ والعتق في غير الملك . وبعبارة أخرى : الالتزام بالملك آنا ما بلا موجب ، لأنه يمكن أن تكون الآيتان مخصصتين لقواعد أخرى . ورابعا : الإشكال في السيرة في المقام موجب لهدم أساس السيرة أصلا ورأسا . ثم إن ثبوت السيرة على التوريث يكشف عن حصول الملك بالتعاطي من أول الأمر ، فإنه لا موجب لتقدير الملك آنا ما للمورث حتى يرثه الوارث . ثم إنه قد يستدل على حصول الملكية بالمعاطاة بعموم ( الناس مسلطون على أموالهم ) [1] ، بتقريب أن من أنحاء سلطنة المالك تبديل ماله بمال غيره بالفعل . ولكنه لا يخفى أن عموم أنحاء السلطنة إنما هو باعتبار أفراد السلطنة التي ثبتت للمالك كالهبة والبيع والقرض والإجارة ، فلو شك أن نوعا آخر من أنحاء السلطنة - كالصلح - من أفراد هذا العموم فيتمسك بعموم هذه الرواية ، لصحته ونفوذه . وأما لو علم بتسلط المالك على بيع ماله ولكنه شك أن الموجد له هو الفعل أيضا أو ينحصر بالقول فليس العموم ناظرا إليه . وبعبارة أخرى : لا يمكن التمسك بهذا العموم للمقام ، ولا لما شك فيه من شروط الصيغة مثل كفاية الفارسية ونحوها . هذا كله بناء على حصول الملك بالمعاطاة . وأما بناء على القول بالإباحة فهل يمكن التمسك له بقوله : ( الناس مسلطون على أموالهم ) [2] ؟ والبحث فيه يقع من جهتين : الأولى : في التمسك به لسلطنة المالك على إباحة ماله لغيره بالإباحة المطلقة ، حتى المتوقفة على ملك : كالبيع ونحوه . الثانية : لتسلطه على إباحة ماله بالعوض المسمى .
[1] مر تخريجه في الصفحة : 92 . [2] مر تخريجه في الصفحة : 92 .