responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 122


المالكي ليس إلا ، إلا أنه لا شبهة أن تسليط المالك على جميع أنحاء التصرفات المتوقفة على الملك لازم مساو للبيع . وسيجئ - إن شاء الله - أن عناوين العقود والإيقاعات يصح إنشاؤها بما يكون لازما مساويا لها ، ولا يقاس باب اللازم المساوي بباب الكنايات والمجازات والأجناس والفصول .
إن قلت : فعلى هذا يصح إنشاء البيع بلفظ ( سلطتك ) على جميع أنحاء التصرفات .
قلت : الفرق بين الفعل ولفظ ( سلطتك ) أنه قامت السيرة على الفعل ، ولم تقم على هذا اللفظ ، ومجرد اشتراكهما في المنشأ ما لم يقم دليل على صحته لا يفيد ، فتأمل جيدا .
وثالثا : إفادة الفعل الإباحة إنما يستقيم لو كان المقصود منها الإباحة بالعوض الواقعي ، فإن التسليط لو لم يقصد به المجانية لا يقتضي إلا ضمان المتسلط بالمثل أو القيمة ، وأما ضمانه بالمسمى فهذا خلاف ما تقتضيه الإباحة ، لأن الضمان بالمسمى من آثار التمليك ، فتأمل .
ورابعا : المشهور القائلون بالإباحة في مورد قصد التمليك لا يفرقون بين إباحة التصرفات الغير المتوقفة على الملك والمتوقفة عليه ، مع أن اقتضاء الإباحة جواز التصرفات المالكية متوقف على دليل ، ولذا استبعد الشيخ الكبير [1] هذا المعنى .
وكيف كان القول بأن قصد التمليك من الدواعي والإباحة من العناوين القهرية لا يرجع إلى محصل .
فالأقوى أن يقال : إن التعاطي بقصد التمليك يفيد الملك الجائز ، ولكن لا من جهة حمل الإباحة في كلام المشهور على ذلك ، بل لأن هذا مقتضى القواعد الشرعية والأدلة المأثورة . أما إفادته الجواز فلما سيجئ توضيحه ، وإجماله أن



[1] شرح القواعد للشيخ كاشف الغطاء ( مخطوط ) : الورقة 50 .

122

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست