responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : منية الطالب ( عدد الصفحات : 433)


أنه ادعي [1] الاجماع على أن المقبوض بالعقد الفاسد حكمه حكم المغصوب في عدم جواز التصرف فيه .
وأما ثانيا : فلأن الفعل بنفسه لا يفيد التسليط التمليكي ، ولا الإباحة ، ولذا قلنا :
إن المتعاطيين لو لم يقصدا عنوانا من العناوين يقع الفعل لغوا فإفادته النقل أو الإباحة ونحوهما إنما هو بالقصد ، فالفعل بمنزلة المادة المشتركة قابلة لقصد أحد العناوين به .
وما قلنا : من أن الفعل لا بد أن يكون بالحمل الشايعي مصداقا لعنوان ينشأ به لا ينافي أن يكون الفعل مع القصد مصداقا لذلك العنوان .
وبعبارة أخرى : لم نقل : إن الفعل المجرد عن القصد لا بد أن يكون مصداقا لعنوان ما ينشأ ، فإذا كان مصداقيته لعنوان بقصد ذلك العنوان فكل عنوان كان الفعل مع قصد هذا العنوان مصداقا له ينشأ به ، إلا إذا كان هذا العنوان من العناوين التي لا يمكن أن ينشأ بالفعل كالصلح والنكاح مثلا ، فإن الصلح الذي هو التسالم على أمر لا يكون الفعل مصداقا له ، ولا يمكن أن يكون مما ينشأ به ، وهكذا النكاح ، فإن الفعل سفاح ومصداق لضد النكاح .
وبالجملة : دعوى : أن الفعل مصداق للتسليط المالكي المفيد للإباحة دون التمليك لا تبتني على أساس ، بل الفعل مشترك بين هذين العنوانين والقرض والعارية ونحو ذلك ، ويتميز كل عن غيره بالقصد ، فإذا قصد به التمليك يتحقق به الملكية .
نعم ، التمليك الحاصل به ليس لازما كما سيظهر وجهه ، ولكن هذا غير عدم إفادته التمليك ، فقياس التمليك بالصلح والنكاح مع الفارق .
هذا ، مع أنه لو قلنا بأن الفعل مع قصد التمليك أيضا ليس مصداقا لعنوان البيع فإن الفعل ليس من سنخ الألفاظ التي ينشأ بها المعاني ، بل هو مصداق للتسليط



[1] ادعاه العلامة في التذكرة : كتاب البيع ج 1 ص 495 س 21 .

121

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست