responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 116


ثم إنه وقع البحث في أن مورد هذه الأقوال هو ما إذا قصدا بالفعل التمليك ، أو ما إذا قصدا به الإباحة . وبعضها مبني على الأول ، وبعضها مبني على الثاني .
ينسب [1] إلى المشهور إفادة التعاطي الإباحة ولو قصدا به التمليك . وحيث إن هذا المعنى مناف ظاهرا لما هو المسلم عندهم من أن العقود تابعة للقصود وأن ما لم يقصد لا يقع ، حمل المحقق الثاني الإباحة في كلامهم على الملك الجائز .
فقال : ( مقصودهم من أنه لو قصد التمليك يفيد الإباحة أنه يفيد الملك الجائز ) [2] .
وحمل صاحب الجواهر مورد كلامهم في إفادته الإباحة على ما إذا قصد الإباحة [3] ، وتعجب ممن جعل محل الكلام ما إذا قصد التمليك ! ولا يخفى بعد هذين التوجهين .
أما الأول : فلأن حمل الإباحة على الملك الجائز خلاف الظاهر ، مع أنه لا يقبل هذا الحمل جملة من عبارات الأساطين كعبارة الخلاف [4] ونحوها ، فإن نفي البيعية وإثبات الإباحة لا يلائم القول بأن المقصود من الإباحة هو الملك الجائز .
وأما الثاني فأبعد وجها من الأول .
أما أولا : فلأنه لا يمكن أن يكون مورد قصد الإباحة محلا للنزاع في إفادته الإباحة أم لا ، بل إفادة الإباحة في صورة قصدها من الأمور الواضحة .
وأما ثانيا : فلأن بعض عباراتهم صريح في أنه إذا قصدا التمليك تتحقق الإباحة : كعبارة الغنية [5] والسرائر [6] .



[1] الناسب الشهيد الثاني في المسالك : كتاب التجارة ج 1 ص 169 س 33 .
[2] جامع المقاصد : كتاب المتاجر ، ج 4 ص 58 . ولم نعثر على العبارة نصا ، بل مضمونا .
[3] جواهر الكلام : كتاب التجارة ج 22 ص 224 - 225 .
[4] الخلاف : كتاب البيوع ج 3 ص 41 مسألة 59 .
[5] غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب البيع ص 524 س 23 وما بعده .
[6] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع ج 2 ص 250 .

116

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست