responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 94


12 - ويكفي الثلاثة الملفقة ، والمشهور اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة وهو الأظهر ، نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية في ضمن العشرة ، ولو رأت ثلاثة متفرقة في ضمنها فلا يكفي على الأقوى ، كما اعتبروا استمرار الدم بالاستمرار العرفي .
13 - والحائض اما ذات عادة أو غيرها ، والأولى : اما وقتية وعددية أو وقتية فقط أو عددية فقط ، والثانية : اما مبتدأة ، وهي : التي لم تر الدم سابقا وهذا الدم أول ما رأت ، واما مضطربة ، وهي : التي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة ، واما ناسية وهي : التي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيرة أيضا .
14 - وتتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلين ، فان كانا متماثلين في الوقت والعدد ، فهي : ذات العادة الوقتية والعددية ، وان كانا متماثلين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية ، وان رأت الدم مرتين متماثلين على خلاف العادة الأولى ، تنقلب عادتها إلى الثانية ، وان رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلين يبقى حكم الأولى . والأحوط رعاية ذات العادة والمضطربة معا ، نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة .
15 - ويعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين ، وعدم زيادة أحدهما على الأخر ، ولا تضر لو كانت يسيرة ، والأولى مراعاة الاحتياط .
16 - وصاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد ، إذا رأت العدد في غير وقتها ، مع الصفات ، ولم تره في الوقت تجعله حيضا سواء كان قبل الوقت أو بعده ، وإذا رأت قبل العادة فيما لو تقدم بيوم أو يومين ، وكانت الصفات موجودة

94

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست