نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 93
القرشية ، والأحوط الأولى بين الخمسين والستين الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة ، وفي غيرها خمسين . 5 - والقرشية من انتسبت إلى نضر بن كنانة ، أو حفيده فهر بن مالك بن نضر . 6 - والمشكوك بالبلوغ محكوم بعدمه ، والمشكوك يأسها كذلك . 7 - وإذا خرج ممن يشك في بلوغها دم ، وكان بصفات الحيض يحكم بكونها حيضا ، ويجعل علامة على البلوغ ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها ، فإنه لا يحكم بحيضيته . 8 - ولا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الرضاع ، والأقوى اجتماعه مع الحمل ، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها ، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها . نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما من أول زمان عادتها ، وكان المقذوف للصفات ، فلا يترك الاحتياط ان تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة . 9 - وإذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم ، أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض . 10 - وان علمت أنه دم واشتبه بدم الاستحاضة ، ترجع إلى الصفات ، فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض ، والا فإن كان في أيام العادة فكذلك ، والا فيحكم بأنه استحاضة . 11 - وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ، فإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا ، كما أن أقل الطهر عشرة أيام ولا حد لأكثره .
93
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 93