نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 95
ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا ، ولكن فيما لو كان التقدم بأكثر والصفات مفقودة فالأقرب عدم الحكم بالحيضية . 17 - وكذا تحكم بالحيض فيما رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وان تجاوز العشرة في الصور المذكورة بالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة . 18 - وإذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد ، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة ، كان الطرفان حيضا وان تجاوز المجموع عن العشرة فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الأخر ، جعلت ما في العادة حيضا ، والأخر استحاضة في صورة فقدان الصفات على الأقوى ، وفي فقدانها على احتمال لا يخلو عن قوة ، وان لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات في صورة عدم الزيادة على أيام العادة ، وأما في صورة الزيادة عليها فيقدر الحيض بقدرها ، وما كان فاقدا لها استحاضة . 19 - وإذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع تخلل أقل الطهر بينهما وكان بصفة الحيض ، فكلاهما حيض ، وإذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت ، ولا حاجة إلى الاستبراء ، وان احتملت أعم من الشك والوهم والظن غير القائم مقام العلم بقاءه في الباطن ، وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة ، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت ، وان خرجت ملطخة ولو بصفرة ، صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام ، وان لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة أيام .
95
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 95