responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 90


7 - ولا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين ان يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .
8 - والرطوبة الخارجة من المرأة لا حكم لها ، وان كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة ، إلا إذا علم أنها اما بول أو مني ، فتعمل في صورة العلم الإجمالي بأحد الأمرين بما قدمناه في صور العلم الإجمالي المردد بين الأمرين من التفصيل ، بين كون الحالة السابقة محرزة وانها الطهارة أو الحدث أو مجهولة فليراجع .
9 - إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة ، الأقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده . ولا يترك الاحتياط في إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده ، أو الاستيناف والوضوء بعده ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ، واحتمال جواز رفع اليد والإتيان بغسل آخر سيما الارتماسي منه لا يخلو عن قوة .
10 - والحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها نعم في الأغسال المستحبة لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام ، لا يبعد البطلان ، كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك .
11 - وإذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها ، أو المس في أثناء غسله ، فلا إشكال في وجوب الاستيناف ، وان كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه ، فيتمه ويأتي بالاخر ، ويجوز الاستيناف بغسل واحد لهما ، ويجب الوضوء بعده ان كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة ، حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط .

90

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست