responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 89


هذا إذا لم تكن الحالة السابقة على الانزال البول بدون الاستبراء الخرطاتي ، والا فالجمع بين الطهارة الكبرى والصغرى ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول ، فيوجب الوضوء .
2 - ومع عدم الأمرين ، يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ، ان لم يحتمل غيرهما . وهذا واضح فيما لو كانت الحالة السابقة على خروج البلل المشتبه الطهارة ، ودار أمر المشتبه بين الأمرين بلا ثالث ، وأما لو كانت الحالة السابقة على خروجه الحدث الأصغر ، فالاكتفاء بالوضوء خاصة بعد خروج المشتبه هو الأقوى ، وكذا لو بال بعد الغسل واستبرأ خرطاتيا ثم خرج المشتبه فالأقوى فيه الاكتفاء بالوضوء .
3 - وان احتمل كونها مذيا مثلا ، بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شيء ، ان كانت الحالة السابقة على الخروج الطهارة ، وان كانت الحدث الأصغر فيجب الوضوء خاصة .
4 - وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة ، فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل ، فيما لو كانت الحالة السابقة على الخروج الطهارة ، وفيما لو كانت مجهولة ، واما لو كانت الحدث الأصغر فيجب الوضوء فقط .
5 - ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو منيا لا شيء عليه ، إذا كانت الحالة الطهارة ، واما لو كانت الحدث الأصغر فيعمل بمقتضى السابق من الاكتفاء بالوضوء خاصة .
6 - وإذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل ، وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا ؟ بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل . والأحوط ضم الوضوء أيضا ، فيما لم تكن من عادته الاستبراء الخرطاتي بعد البول ، والا فعدم الحاجة إلى ضم الوضوء واضح .

89

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست