responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)


وان كان اللاحق جنابة ، فلا حاجة إلى الوضوء ، سواء أتمه أم اتى للجنابة بعده ، أم استأنف وجمعهما بنية واحدة .
12 - إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة ، أو في شرطه قبل الدخول في العضو الأخر رجع وأتى به ، وان كان بعد الدخول فيه ، لم يعتن ، ويبني على الإتيان على الأقوى ، وان كان الأحوط الاعتناء ، ولا يخلو عن قوة ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل ، كما في الوضوء .
13 - ولو شك في غسل الأيسر أتى به وان طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ ، لعدم اعتبار الموالاة فيه وان كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة بحيث أفادت العادة الاطمئنان النوعي .
14 - وإذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا ؟ يبني على صحة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ، وكذا الوضوء لو صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت ، لكن الأحوط إتمامها ثم الإعادة .
15 - وإذا اجتمع عليه أغسال متعددة ، فاما ان يكون جميعها واجبا ، أو يكون جميعها مستحبا ، أو يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا ، ثم اما ان ينوي الجميع أو البعض ، فان نوى الجميع بغسل واحد ، صح في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا ان نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، إذ النية في هذه الصورة آئلة إلى نية الجميع كالصورة الأولى في النتيجة ، وان كان الفارق بينهما في التصور واضحا ، وكذا لو نوى القربة ، ان آل إلى نية الجميع وقصدها بعناوينها إجمالا والا ففيه تأمل ،

91

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست