responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 69


22 - والوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف .
23 - ويصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، بالمراعاة التدريجية الخارجية ، ويتلوها التحريك حال كونه مرموسا .
24 - وفي اقتران النية بإدخال اليد ، أو التحريك تحت الماء أو الإخراج وجوه ، والمختار الأخير ، لكن في اليد اليسرى لا بد ان يقصد الغسل حال الإخراج من الماء ، مع كون جريان الماء على اليد بعد إخراجها مقصودا من متممات الغسل الوضوئي ، وتكون تمامية الغسل بنهاية التماس المائي ، بل وكذا في اليد اليمنى ، بناء على لزوم مسح الرأس والرجل اليمنى باليد اليمنى والا ففيه تأمل .
25 - ويجوز الوضوء بماء المطر ، ولا بد للمتوضئ بالمطر أن يتحرز من وقوع القطرات على كفيه بعد تمامية غسلها .
26 - الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد ، ويجب ان يكون على الربع المقدم من الرأس ، فلا يجزي غيره .
27 - والأولى والأحوط الناصية ، وهو : ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ، والأحوط إدخال شيء من فوقها في المسح .
28 - ويكفي المسمى ، ولو بقدر إصبع واحدة أو أقل ، والأفضل بل لا يترك الاحتياط في أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأن يكون بطول إصبع .
29 - وعلى هذا ، فلو أراد ادراك الأفضل ينبغي ان يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل .
30 - ولا يجب كونه على البشرة ، كما لا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما ، نعم في حال الاضطرار ، لا مانع من المسح على المانع .

69

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست