responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 68


14 - والمرفق مركب من شيء من الذراع وهو موصلة بالعضد ، وشئ من العضد ، فيجب غسله بتمامه وشئ آخر من باب المقدمة العلمية .
15 - وكل ما في الحد يجب غسله وان كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة ، كما يجب غسل الشعر مع البشرة .
16 - ومن قطعت يده من المرفق لا يجب عليه غسل العضد ، وكذا ان قطع تمام المرفق ، وان قطع مما دون المرفق ، يجب عليه غسل ما بقي ، وان قطعت من المرفق ، بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد ، يجب غسل ما كان من العضد جزء من المرفق .
17 - والوسخ تحت الأظفار ، إذا لم يكن زائدا على المتعارف ، لا يجب إزالته ، إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فالأحوط الأولى إزالته ، إذا علم بمانعيته ، وان كان زائدا على المتعارف وجبت ازالته ، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا ، وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
18 - وإذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع .
19 - وما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل .
20 - وما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ، ما دام باقيا ، يكفي غسل ظاهره وان انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الأخر ، يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه .
21 - والوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا معدودا من البشرة ، لا يجب ازالته . نعم لو شك في كونه حاجبا عن وصول الماء إلى البشرة أم لا ، وجب ازالته .

68

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست