responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 70


31 - ويجب ان يكون المسح بباطن الكف ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في أن يكون باليمنى ، والأولى أن يكون بالأصابع ، ولا ينبغي تركه .
32 - الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا القدمين على المشهور .
33 - ويكفي المسمى عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، ولا ينبغي تركه .
34 - والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وكذلك الأحوط ان يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى .
35 - ويجب إزالة الموانع والحواجب ، واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظن .
36 - ويشترط ان يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأظهر والأقوى ان يكون بالنداوة الباقية في الكف ، فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء ، لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها .
37 - ولو جفت ، فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء ، ولا يترك الاحتياط في تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء ، نعم لا يترك الاحتياط في عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه ، كالمسترسل منها .
38 - ويشترط في المسح ان يتأثر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، كما يشترط فيه مرار الماسح على الممسوح فلو عكس بطل على الأحوط ، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح .
39 - ولا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب .

70

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست