responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 67


4 - ولا يجب غسل ما تحت الشعر ، بل يجب غسل ظاهره ، سواء شعر اللحية والشارب أو الحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل ، والا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله .
5 - ويجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة العلمية ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه .
6 - وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن ، فلا يجب غسله ، ولا يجب غسل باطن العين والأنف ، إلا شيء منها من باب المقدمة العلمية .
7 - والشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب عسلها معها ، ولا يجب غسل ما خرج عن الحد في اللحية في الطول والعرض .
8 - وإذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة ، لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه ، حتى لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع .
9 - وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وان لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع .
10 - وإذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين الوجداني أو الاطمئناني وسكون النفس بزواله ، أو وصول الماء إلى البشرة .
11 - وإذا شك في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .
12 - الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، مقدما لليمنى على اليسرى .
13 - ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا ، فلا يجزي النكس .

67

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست