responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 64


10 - كما لا فرق بين ما كان غلطا كتابة أو صحيحا على الأقوى للصدق العرفي وهو الملاك .
11 - ولا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والجلد والأرض والجدار والثوب وبدن الإنسان إذا كان بنحو الكتابة لا بنحو الوشم .
12 - وإذا كتب على الكاغذ بلا مداد ، فالظاهر عدم المنع من مسه ، لأنه ليس خطاء ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته ، كماء البصل والليمو الحامض ، فإنه لا أثر لهما إلا إذا احميا على النار ، وحرمة اللمس لمكان وجوده الواقعي فيشمله الدليل وان لم يظهر أثره الابتماس النار والحرارة إياه .
13 - ولا يجب منع الأطفال والمجانين من المس ، إلا إذا كان مما يعد هتكا .
14 - ولا يحرم على المحدث مس غير الخط ، من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف .
15 - وترجمة القرآن ليست منه ، بأي لغة كانت فلا بأس بمسها على المحدث نعم لا فرق في اسم اللَّه تعالى بين اللغات .
16 - ولا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن ، وان كان يابسا لأنه هتك ، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة وان كان الأولى تركه .
17 - وإذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز ، لا يجوز للمحدث اكله ما دامت الكتابة باقية واستلزم الأكل مسها ، واما لو ذهبت بالمضغ والتبليل ونحوهما فلا مانع من الأكل ، واما المتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء والتبرك .
18 - والوضوء المستحب أقسام :
أحدها : ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه كالصلوات

64

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست