نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 64
10 - كما لا فرق بين ما كان غلطا كتابة أو صحيحا على الأقوى للصدق العرفي وهو الملاك . 11 - ولا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والجلد والأرض والجدار والثوب وبدن الإنسان إذا كان بنحو الكتابة لا بنحو الوشم . 12 - وإذا كتب على الكاغذ بلا مداد ، فالظاهر عدم المنع من مسه ، لأنه ليس خطاء ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته ، كماء البصل والليمو الحامض ، فإنه لا أثر لهما إلا إذا احميا على النار ، وحرمة اللمس لمكان وجوده الواقعي فيشمله الدليل وان لم يظهر أثره الابتماس النار والحرارة إياه . 13 - ولا يجب منع الأطفال والمجانين من المس ، إلا إذا كان مما يعد هتكا . 14 - ولا يحرم على المحدث مس غير الخط ، من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف . 15 - وترجمة القرآن ليست منه ، بأي لغة كانت فلا بأس بمسها على المحدث نعم لا فرق في اسم اللَّه تعالى بين اللغات . 16 - ولا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن ، وان كان يابسا لأنه هتك ، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة وان كان الأولى تركه . 17 - وإذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز ، لا يجوز للمحدث اكله ما دامت الكتابة باقية واستلزم الأكل مسها ، واما لو ذهبت بالمضغ والتبليل ونحوهما فلا مانع من الأكل ، واما المتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء والتبرك . 18 - والوضوء المستحب أقسام : أحدها : ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه كالصلوات
64
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 64