responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 65


المندوبة وهو شرط في صحتها أيضا والطواف المندوب ودخول المساجد والمشاهد المشرفة ومناسك الحج وصلاة الأموات وزيارة أهل قبور المؤمنين وقراءة القرآن والدعاء وزيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد والأذان والإقامة ومقاربة الحامل وغير ذلك .
19 - الثاني : ما يستحب في حال الطهارة منه ، كالوضوء التجديدي ، والأولى قصر التجديد على مرة واحدة وفيما كان الوضوء لاداء الصلاة دون سائر الغايات .
20 - الثالث : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة وانما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاها ولأكل الجنب وشربه ونومه ، وهناك موارد كثيرة متفرقة في كتب الفقه المبسوطة والآداب والسنن ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالرجاء في أكثر الموارد التي ذكرت .
21 - ويكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة ، إذا قصد رفع طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها ارتفع الجميع .
22 - وإذا كان للوضوء غايات متعددة ، فقصد الجميع ، حصل امتثال الجميع وأثيب عليها كلها . وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة ، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة أو المستحبة أيضا يجوز قصد الكل ويثاب عليها .
23 - وفي الوضوء مستحبات كثيرة كأن يكون بمد والاستياك وغسل اليدين قبل الاغتراف والمضمضة والاستنشاق ثلاثا والتسمية والأدعية المأثورة في غسل كل عضو وغير ذلك كما هي مذكورة في المفصلات .

65

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست