responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 63


ذلك ، وكذا الأحوط عدم المس للقراءات الشاذة كقراءتي الجاحظ وأبي جعفر القعقاع ونحوهما ، ومنها تعميم التحريم بالنسبة إلى منسوخ الحكم ، والأحوط الأولى تعميمه بالنسبة إلى منسوخ التلاوة أيضا .
3 - ويلحق بكتاب اللَّه أسماؤه وصفاته الخاصة ، دون أسماء الأنبياء والأئمة ولا يترك الاحتياط في ذلك ، وحكم مس اسم درة صدف الرسالة والوحي سيدتنا الزهراء البتول عليها السلام حكم أسمائهم عليهم السلام .
4 - ولا فرق بين حرمة المس على المحدث بين ان يكون باليد أو سائر أجزاء البدن ولو بالباطن ، كمسها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المس بالشعر أيضا وان كان لا يبعد عدم حرمته .
5 - ولا فرق بين المس ابتداء أو استدامة ، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا ، وكذا لو مس غفلة ثم التفت انه محدث .
6 - ولا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي والحميري والطغراوي والريحاني ونحوها .
7 - وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو بالعكس .
8 - ولا فرق في القرآن الكريم بين الآية أو الكلمة بل الحرف ، وان كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين .
9 - ولا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في الكاغذ ، بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا .

63

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست