نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 63
ذلك ، وكذا الأحوط عدم المس للقراءات الشاذة كقراءتي الجاحظ وأبي جعفر القعقاع ونحوهما ، ومنها تعميم التحريم بالنسبة إلى منسوخ الحكم ، والأحوط الأولى تعميمه بالنسبة إلى منسوخ التلاوة أيضا . 3 - ويلحق بكتاب اللَّه أسماؤه وصفاته الخاصة ، دون أسماء الأنبياء والأئمة ولا يترك الاحتياط في ذلك ، وحكم مس اسم درة صدف الرسالة والوحي سيدتنا الزهراء البتول عليها السلام حكم أسمائهم عليهم السلام . 4 - ولا فرق بين حرمة المس على المحدث بين ان يكون باليد أو سائر أجزاء البدن ولو بالباطن ، كمسها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المس بالشعر أيضا وان كان لا يبعد عدم حرمته . 5 - ولا فرق بين المس ابتداء أو استدامة ، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا ، وكذا لو مس غفلة ثم التفت انه محدث . 6 - ولا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي والحميري والطغراوي والريحاني ونحوها . 7 - وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو بالعكس . 8 - ولا فرق في القرآن الكريم بين الآية أو الكلمة بل الحرف ، وان كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين . 9 - ولا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في الكاغذ ، بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا .
63
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 63