responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 59


12 - ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير ، سواء كان شكه في عروض نجاسة أخرى على المحل بعد خروج الغائط ، مع العلم بعدم عروضها قبل خروج الغائط ، أم كان شكه في عروض نجاسة قبل خروج الغائط مع الجزم بعدم عروضها بعد الخروج .
13 - وإذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة . وان كان من عادته الاستنجاء .
14 - ولا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وان شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، ولا يترك الاحتياط بالدلك في هذه الصورة خصوصا فيما لو شك في مانعية الخارج عن وصول المطهر إلى المخرج .
15 - وأما الاستبراء : فيلزم في كيفياته أن يصبر حتى ينقطع ديرة البول ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره ، ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ، ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ، ثم يضع سبابته تحت الذكر وإبهامه فوقه ، ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ، ثم يعصر رأسه ثلاث مرات ، ويكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات ، لحصول الغرض وعدم كونه تعبديا بل إرشاديا محضا .
16 - وفائدته : الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها .
17 - وليس على المرأة استبراء ، نعم الأولى أن تصبر قليلا وتنحنح وتعصر فرجها عرضا ، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا .
18 - ومن قطع ذكره ، يصنع ما ذكر فيما بقي ، تحصيلا لغرض التنقية بحسب الإمكان .

59

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست