responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 58


3 - وإذا تعدى على وجه الانفصال ، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج ، يتخير في المخرج بين الأمرين ، ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ .
4 - والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل .
5 - ولا يعتبر في الغسل تعدد ، بل الحد النقاء ، وان حصل بغسلة . وفي المسح لا بد من ثلاث على الأحوط ، وان حصل النقاء بالأقل ، وان لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء .
6 - ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، ولا يترك الاحتياط في ثلاثة منفصلات .
7 - ويعتبر فيه الطهارة ولا يشترط البكارة ، فلا يجزي النجس ويجزي المتنجس بعد غسله .
8 - ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى ، لا بمعنى اللون والرائحة ، لتوقف صدقه على إزالتهما دون التمسح فإنه يكفي فيه زوال العين فقط .
9 - ولا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ، ولو استنجى بها عصى ان كان عن عمد ، بل أتى حينئذ بما هو فوق ذلك لو كان المستنجي به من المحترمات ، لكن يطهر المحل على الأقوى ، ولا يترك الاحتياط في الروث والعظم .
10 - في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة ، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري .
11 - وإذا خرج من الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء .

58

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست