نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 60
19 - ومع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية وان كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه . 20 - ولا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة أن باشره غيره كزوجته . 21 - وإذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه ، ولو مضت مدة ، بل ولو كان من عادته ، نعم لو علم أنه استبرأ وشك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحة . 22 - وإذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول فلا يجب عليه الغسل . بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي . هذا إذا كان ذلك بعد ان توضأ ، واما إذا خرجت منه قبل ان يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء . 23 - وإذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ، ولو كان ظانا بالخروج . وقد ذكر علماؤنا الاعلام في كتبهم الفقهية المبسوطة ، مستحبات التخلي ومكروهاته ، من أرادها فعليه بالمراجعة إليها [1] .
[1] انما لم اذكر المستحبات والمكروهات في كل كتاب وفصل ومقام طلبا للاختصار كما أشار على بذلك سيدنا الأستاذ دام ظله .
60
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 60