responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 60


19 - ومع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية وان كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه .
20 - ولا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة أن باشره غيره كزوجته .
21 - وإذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه ، ولو مضت مدة ، بل ولو كان من عادته ، نعم لو علم أنه استبرأ وشك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحة .
22 - وإذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول فلا يجب عليه الغسل . بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي . هذا إذا كان ذلك بعد ان توضأ ، واما إذا خرجت منه قبل ان يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء .
23 - وإذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ، ولو كان ظانا بالخروج .
وقد ذكر علماؤنا الاعلام في كتبهم الفقهية المبسوطة ، مستحبات التخلي ومكروهاته ، من أرادها فعليه بالمراجعة إليها [1] .



[1] انما لم اذكر المستحبات والمكروهات في كل كتاب وفصل ومقام طلبا للاختصار كما أشار على بذلك سيدنا الأستاذ دام ظله .

60

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست