responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 49


55 - والحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الأخر .
56 - الرابع من المطهرات : الاستحالة وهي : تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية عرفا ، وبعبارة أخرى يتبدل الموضوع إلى موضوع آخر ، فإنها تطهر النجس ، بل المتنجس كالعذرة تصير ترابا والخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا ، والبول أو الماء المتنجس بخارا ، والكلب ملحا .
57 - وأما تبدل الأوصاف وتفرق الاجزاء ، فلا اعتبار بهما كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزا والحليب إذا صار جبنا .
58 - ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة جزما لو كانت الشبهة مفهومية ، وفي الشبهة المصداقية على الأقوى .
59 - الخامس من المطهرات : الانقلاب كالخمر ينقلب خلا ، فإنه يطهر سواء كان بنفسه أو بعلاج ، كإلقاء شيء فيه يكون وسيلة للانقلاب ، من الخل أو الملح ، سواء استهلك أو بقي على حاله .
60 - ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب ، عدم وصول نجاسة خارجية اليه .
61 - والعنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر ، والأقرب طهارته إذا صار خمرا ثم انقلب خلا ، بشرط عدم إخراج الإناء منه حال الخمرية إلى إناء آخر ، لئلا يتنجس بعد صيرورته خلا بنجاسة الإناء .
62 - وإذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته .
63 - ولا نطهر المتنجسات بالانقلاب ، لترتب النجاسة على ذواتها لا على عناوينها الخاصة .
64 - وإذا شك في الانقلاب ، بقي على النجاسة للاستصحاب . وتفرق

49

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست