نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 49
55 - والحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الأخر . 56 - الرابع من المطهرات : الاستحالة وهي : تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية عرفا ، وبعبارة أخرى يتبدل الموضوع إلى موضوع آخر ، فإنها تطهر النجس ، بل المتنجس كالعذرة تصير ترابا والخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا ، والبول أو الماء المتنجس بخارا ، والكلب ملحا . 57 - وأما تبدل الأوصاف وتفرق الاجزاء ، فلا اعتبار بهما كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزا والحليب إذا صار جبنا . 58 - ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة جزما لو كانت الشبهة مفهومية ، وفي الشبهة المصداقية على الأقوى . 59 - الخامس من المطهرات : الانقلاب كالخمر ينقلب خلا ، فإنه يطهر سواء كان بنفسه أو بعلاج ، كإلقاء شيء فيه يكون وسيلة للانقلاب ، من الخل أو الملح ، سواء استهلك أو بقي على حاله . 60 - ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب ، عدم وصول نجاسة خارجية اليه . 61 - والعنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر ، والأقرب طهارته إذا صار خمرا ثم انقلب خلا ، بشرط عدم إخراج الإناء منه حال الخمرية إلى إناء آخر ، لئلا يتنجس بعد صيرورته خلا بنجاسة الإناء . 62 - وإذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته . 63 - ولا نطهر المتنجسات بالانقلاب ، لترتب النجاسة على ذواتها لا على عناوينها الخاصة . 64 - وإذا شك في الانقلاب ، بقي على النجاسة للاستصحاب . وتفرق
49
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 49