نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 50
الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته ، إذ الاستهلاك انعدام الشيء عرفا بما له من المفهوم العرفي بسبب تفرق اجزائه وان كان باقيا واقعا فينعدم بانعدامه عنوانه وحكمه المترتب عليه ، فإذا عاد الشيء عاد عنوانه ، فيترتب عليه حكمه ، بخلاف الاستحالة فإنها تغير الموضوع وتبدله إلى موضوع آخر ففي صورة العود لا يعود حكمه الشرعي ، الا ان يصدق عليه تمام خواص الحقيقة الأولى وآثارها التكوينية . 65 - السادس من المطهرات : ذهاب الثلثين في العصير العنبي بعد الغليان بأي سبب حصل فإنه موجب للحرمة بلا اشكال ، والنجاسة على الأحوط . 66 - والأقرب كون المطهر والمحلل ذهاب الثلثين بالنار فحسب سواء كان سبب الغليان الشمس أو الهواء أو غيرهما . 67 - والأقوى كفاية تقدير الثلث والثلثين بحسب الكم ، والأحوط التقدير بالوزن . 68 - ويثبت بالعلم وبالبينة ، فلا يكفي الظن ، ويقبل قول ذي اليد وان لم يكن عادلا ، بل ولا مسلما ما لم يكن متهما بالكذب . 69 - إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، اما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما ونجسا على الأحوط . 70 - وإذا شك في الغليان يبني على عدمه ، كما إذا لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه ، وإذا شك أنه حصرم أو عنب يبني على أنه حصرم باستصحاب الموضوع أو الحكم . 71 - ولا مانع من السيلان ، وهو : عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر .
50
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 50