نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 48
45 - واما الأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات فالحكم بطهارتها محل تأمل . 46 - وتطهر الشمس الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والابنية مما طلى عليها من جص وقير ونحوهما عن نجاسة البول بل سائر النجاسات ، بشرط عدم بقاء عينها والمتنجسات . 47 - ولا تطهر من المنقولات الا الحصر والبواري ، فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى . 48 - ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة ، وأن تجففها بالإشراق عليها ، بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ، ولا على المذكورات . 49 - فلو جفت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها ، أو لم تجف ، أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر . 50 - نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر . 51 - وكما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه ، وجفافه بذلك . 52 - وان كانت الأرض أو نحوها جافة ، وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها . 53 - والحصر والتراب والأحجار والطين ونحوها ما دامت واقفة على الأرض ، هي في حكمها لمكان الجزئية للأرض ، وان أخذت منها لحقت بالمنقولات وان أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء . 54 - ويشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة ، ان كان لها عين .
48
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 48