responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 44


والأحوط التثليث والتعفير في الكثير أيضا .
16 - ويشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء .
17 - وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره أو ما يقوم مقامه في السببية ، لتحقق الانفصال المتوقف عليه الغسل عرفا ، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك .
18 - ولا يلزم الفرك والدلك إلا إذا كان فيه عين النجاسة أو المتنجس .
19 - واما في الغسل بالماء الكثير ، فلا يعتبر العصر ولا التعدد وغيره ، وان كان الأحوط في بعض الموارد .
20 - الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طست وصب الماء عليه ، ثم عصره وإخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرة في غير البول والمرتان فيه ، إذا لم يكن الطست نجسا قبل صب الماء ، والا فلا بد من الثلاث .
ولا ينبغي ترك الاحتياط في التثليث مطلقا ، كما أن الأحوط الأولى رعاية وضع الطست منحرفا .
21 - اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل القليل إذا صب عليه الماء ونفذ فيه وأخرجت غسالته بالعصر أو بالدلك أو بالضغط إلى المقدار الذي وصل اليه الماء النجس .
22 - الأرض الصلبة أو المفروشة بالأجر أو الحجر ، تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها ، لكن مجموع الغسالة يبقى نجسا .
23 - ولو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان

44

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست