نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 45
هناك طريق لخروجه فهو ، والا يحفر حفيرة ليجتمع فيها الطين الطاهر ، كما يعمل ذلك في التنور المتنجس ، وان كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن اجراء الماء عليها فلا تطهر إلا بإلقاء الكر أو المطر أو الشمس . 24 - فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى . 25 - نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على الشيء المتنجس ، والمراد من الفورية ، الفورية العرفية ، والأقرب اعتبارها لو جعل العضو جزءا من مفهوم الغسل ومقوما له ، واما لو جعل مقدمة لانفصال الغسالة كما هو الحق فاللازم التفصيل بين صورتي انجفاف الغسالة في المحل بالسرعة لحرارة الهواء ونحوها ، فيعتبر الفورية ، وبين ما لم يستلزم التأخير الجفاف فلا . 26 - الحلي الذي يصوغه الكافر ، ومنها يعلم حكم الأسنان المصنوعة بيده ، إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ظاهرا وباطنا ، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره ، وان بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة . 27 - اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل ، إذا لم يكن لدسومتها جرم ، وكانت بحيث تعد في العرف من الاعراض الغير المانعة عن وصول المطهر ، والا فلا بد من إزالته أولا ، وكذا اللحم الدسم والألية ، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء . 28 - وفي تطهير شعر المرأة ولحية الرجل ، لا حاجة إلى العصر ، وان غسلا بالقليل لانفصال معظم الماء بدون العصر ، نعم قد يحتاج إلى الغمز ، لإخراج معظم الماء فيما لو اجتمع شيء معتد به منه في الشعر كما قد يتفق ذلك في الشعر الكثير المتراكم .
45
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 45