responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 43


الغسل مرتين ، سواء كان زوال العين قبلهما أو بالأولى منهما على الأقوى ، وكذا الكلام فيما ينوب الغسلتين كالصبتين في بول غير الرضيع ، بناء على اعتبار التعدد .
6 - وليعلم ان الأحوط عدم كفاية المرتين التقديريتين باستمرار الغسل الواحد بقدر المرتين .
7 - واما بول الصبي الغير المتغذي بالطعام ، فيكفي صب الماء مرة ، وان كان المرتان أحوط لزوما .
8 - وينبغي عدم ترك العصر فيما يمكن عصره بعد الصب ، والأحوط قصر الحكم على الصبي فقط ، كما أن الأحوط القصر على المرتضع في الحولين .
9 - وأما المتنجس بسائر النجاسات ، عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين .
10 - ولا يترك الاحتياط في التعدد في سائر النجاسات أيضا .
11 - ويجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ ، الغسل ثلاث مرات في الماء القليل ، وإذا تنجست بولوغ الكلب ، التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين .
12 - وفي ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات ، وكذا في موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرية ، والأقوى عدم لزوم التعفير .
13 - ويستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث ، لو غسلت بالماء القليل .
14 - ويجب أن يكون التراب الذي يعفر به طاهرا قبل الاستعمال على الأقوى .
15 - ولا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرة واحدة ، كما يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر

43

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست