نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 43
الغسل مرتين ، سواء كان زوال العين قبلهما أو بالأولى منهما على الأقوى ، وكذا الكلام فيما ينوب الغسلتين كالصبتين في بول غير الرضيع ، بناء على اعتبار التعدد . 6 - وليعلم ان الأحوط عدم كفاية المرتين التقديريتين باستمرار الغسل الواحد بقدر المرتين . 7 - واما بول الصبي الغير المتغذي بالطعام ، فيكفي صب الماء مرة ، وان كان المرتان أحوط لزوما . 8 - وينبغي عدم ترك العصر فيما يمكن عصره بعد الصب ، والأحوط قصر الحكم على الصبي فقط ، كما أن الأحوط القصر على المرتضع في الحولين . 9 - وأما المتنجس بسائر النجاسات ، عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين . 10 - ولا يترك الاحتياط في التعدد في سائر النجاسات أيضا . 11 - ويجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ ، الغسل ثلاث مرات في الماء القليل ، وإذا تنجست بولوغ الكلب ، التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين . 12 - وفي ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات ، وكذا في موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرية ، والأقوى عدم لزوم التعفير . 13 - ويستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث ، لو غسلت بالماء القليل . 14 - ويجب أن يكون التراب الذي يعفر به طاهرا قبل الاستعمال على الأقوى . 15 - ولا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرة واحدة ، كما يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر
43
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 43