responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 34


15 - وهل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟ الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك والا فهو الأحوط ولا يترك خصوصا فيما يحتمل تأثير الاعلام في المعلم - بالفتح - 16 - المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط ولا يترك .
17 - ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها ، والمتيقن من المشاهد مشاهد الأنبياء والأئمة عليهم السّلام ، وفي إلحاق أولادهم إشكال والأقوى العدم ، إلا إذا استلزم ببقائها هتك صاحب المشهد .
18 - ويجب إزالة النجاسة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك ، كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وان كان متطهرا من الحدث ، واما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته ، بل قد يوجب الارتداد .
19 - ويجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة صلوات اللَّه عليهم المأخوذة من قبورهم . ويحرم تنجيسها .
20 - إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة ، وان لم يمكن فالأقوى سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل .
21 - يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب .
22 - الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة ، خصوصا الميتة ، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير ، الا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات

34

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست