responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 33


الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج على الأحوط ولا يترك .
6 - ويحرم تنجيسها ، بل لا يجوز إدخال عين الجاسة فيها وان لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها ، بل مطلقا على الأحوط .
7 - وأما إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك .
8 - وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي فيجب على كل أحد كفاية والأقوى انه يختص بمن نجسها مضافا إلى الواجب الكفائي الثابت على الكل ، وذلك لان حدوث النجاسة فيه كان بفعله المحرم فيصدق على بقائها أنه إبقاء لعمله الذي كان محرما عليه ، فعليه إعدام المحرم المذكور .
9 - إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها ، مقدما على الصلاة مع سعة وقتها ومع الضيق قدمها .
10 - إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة ، وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل وصلى .
11 - لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز له بل وجب ، وكذا لو توقف على تخريب شيء منه لكن مع الاكتفاء بمقدار الضرورة والحاجة في كل من الحفر والتخريب .
12 - ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب ، نعم لو كان مثل الأجر مما يمكن رده بعد التطهير وجب .
13 - إذا تنجس حصير المسجد وما شاكلها من الزوالي وغيرها وجب تطهيرها أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره .
14 - إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .

33

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست