responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 35


وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة .
23 - والأقوى جواز بيع الأعيان النجسة فضلا عن المتنجسة ، إلا ما خرج بالدليل كالخمر والكلب الهراش والخنزير والميتة ونحوها .
24 - كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبيب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة واقعا ، وأما لو كان الشرط أعم من الظاهري والواقعي ففي وجوب الاعلام نظر .
25 - فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته ، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه .
26 - إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا ، فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ، فالأقوى عدم وجوب الاعلام ، لعدم تسبيب في البين ، وكذا إذا أحضر عنده طعام ثم علم بنجاسته ، ولا يخلو الوجوب في هذا الفرض عن قوة .
27 - وإذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره أو استأجر أو استودع أو غصب فتنجس عنده ، هل يجب عليه اعلامه عند الرد ؟ فيه اشكال والأحوط الأعلام بل لا يخلو عن قوة لتحقق التسبيب إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة .

35

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست