نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)
أو لباسه ، والأحوط ترك استشمام الفواكه الطيبة الريح كالتفاح وان جاز أكلها . 5 - ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الكريهة ، نعم يجوز الفرار منها . السادس : لبس المخيط للرجال كالقميص ويستثنى الهميان المخيط الذي يوضع فيه النقود . السابع : الاكتحال وان لم يكن للزينة على الأحوط . الثامن : النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل والمرأة ، والأقوى جواز النظر إلى الماء الصافي ، والمنظرة ان لم تكن للزينة . التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالجورب ، ويختص ذلك بالرجال ولا بأس فيما لم يستر ظاهر القدم . العاشر : الفسوق كالكذب والمفاخرة والسباب . الحادي عشر : الجدال وهو : قول ( لا واللَّه ) و ( بلى واللَّه ) والأحوط إلحاق مطلق القسم ، ويجوز ذلك في مقام الضرورة كدفع باطل وإثبات حق ، والظاهر اجراء الحكم في غير العربي من اللغات الأخرى أيضا ، وكفارته على المشهور في المرة الأولى شاة وفي الثانية بقرة وفي الثالثة بدنة . الثاني عشر : قتل هوام الجسد من القمل والبرغوث ونحوهما ، ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه ، وكذا الأحوط في نقلها من موضع إلى آخر ولو كان الأول أكثر أمنا . الثالث عشر : لبس الخاتم للزينة ويجوز بقصد الاستحباب . الرابع عشر : لبس المرأة الحلي للزينة إلا ما اعتادت عليها قبل الإحرام . الخامس عشر : التدهين مطلقا ، والأحوط عدم التدهين قبل الإحرام أيضا لو بقي طيبه فيما يكون طيب الرائحة ، والأحوط عدم الخضاب ولو لم يكن للزينة .
311
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 311