نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 310
الأول : صيد البر اصطيادا أو أكلا سواء صاده هو أم صاده آخر ، وكذا يحرم دلالة وإغلاقا وذبحا وفرخا وبيضة ، ولو ذبحه كان ميتة على الأحوط ، ولا بأس بقتل الحيوان المؤذي لو خاف منه ، والجراد بحكم الصيد البري ، وكفارات الصيد وأحكامه كثيرة كما هي مذكورة في المفصلات . الثاني : الجماع والتقبيل بل مطلق الاستمتاع من النساء ، ولو جامع في إحرام العمرة المفردة قبل السعي فسدت عمرته وعليه الإتمام والإعادة والكفارة وهي بدنة ، وكذا في عمرة التمتع وإحرام الحج فيتمها ويقضي ويأتي بعمرة مفردة ، والأحوط الأولى قضاؤهما في العام المقبل ، وان عجز عن البدنة فبقرة والا فشاة . 2 - ان جامع بعد السعي فعليه الكفارة فقط ، وفي إحرام الحج لو كان قبل الوقوف في عرفات ومشعر فحجه فاسد وعليه الإتمام والقضاء في العام المقبل ، وكذا لو كان بعد وقوف عرفات وقبل المشعر على الأشهر ، وبعد الوقوفين يصح حجه وعليه الكفارة ما دام لم يأت بخمسة أشواط من طواف النساء ، والا فلا كفارة على الأشهر ، وان كان الأحوط ذلك . 3 - وكفارة التقبيل بشهوة مع الانزال بدنة وبغير شهوة شاة . الثالث : إيقاع عقد النكاح لنفسه أو لغيره ، ولو كان محلا ، وشهادة العقد وإقامتها . 4 - ويبطل العقد مع العلم كما تحرم المرأة مؤبدا ، سواء دخل بها أم لم يدخل . الرابع : الاستمناء بيده أو غيرها ، بأية وسيلة كانت ، فإن أمنى فعليه بدنة . الخامس : الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغا أو إطلاء أو بخورا على بدنه
310
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 310