responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 312


السادس عشر : إزالة الشعر كثيره وقليله حتى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأي نحو كان ولو باستعمال النورة ، سواء كانت الإزالة عن نفسه أم غيره ، ولو كان محلا ، إلا للضرورة .
6 - لا يضر ما يتساقط حين الوضوء أو الغسل ، وان مسح رأسه أو لحيته أو تمشط وسقط منه شيء فالأحوط أن يتصدق بكف من الحنطة وما شابه .
7 - كفارة حلق الرأس لغير الضرورة شاة وحال الاضطرار يتخير بين الشاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق باثني عشر مد لستة مساكين لكل مسكين مدان ، والأحوط اختيار الشاة .
السابع عشر : تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه حتى بمثل الحناء على الأحوط ، والأحوط عدم تغطية الرأس باليد وان كان الأظهر الجواز .
8 - الظاهر اعتبار الاذن من الرأس ، كما أن بعض الرأس بحكم الرأس والارتماس في الماء بحكم التغطية على الأحوط ، وكفارة التغطية شاة والأحوط تعدد الكفارة عند تعدد التغطية .
الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما ، وبعض الوجه بحكم تمامه .
9 - يجوز للمرأة إسدال العباءة وما شابه على وجهها إلى أنفها ، بل إلى ذقنها للستر عن الأجنبي ، والأحوط ان تسدله بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها وما شابه .
التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء حين السير أعم من المحمل أو السيارات المسقفة أو الشمسية . والأحوط الأولى أن يتجنب الظلال في الطريق وان لم يكن فوق رأسه شيء .

312

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست