نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 307
6 - لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثم تذكر وجب عليه العود مع الإمكان والا ففي مكانه ولو كان في عرفات بل المشعر وصح حجه على الأقوى وكذا لو كان جاهلا بالحكم ، ولو نسي ولم يذكر حتى اتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة ففي صحة عمله اشكال ، وكذا لو تركه جهلا حتى اتى بالجميع ، وفي الإحرام مستحبات وأدعية قد ذكرت في المفصلات . 7 - وأما كيفية الإحرام فواجباته ثلاثة : النية والتلبية ولبس ثوبي الإحرام فالأول : النية بمعنى القصد اليه ، فلو أحرم من غير قصد أصلا بطل سواء كان عن عمد أم سهو أم جهل ، ويبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عمدا حيث لم يتمكن من تجديده من الميقات أو محاذيه والا فلو جدد صح الإحرام والنسك على الأقوى ، واما مع السهو والجهل فلا يبطل ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن والا فمن حيث أمكن على التفصيل الذي مر سابقا في ترك أصل الإحرام . 8 - ويعتبر فيها القربة والخلوص فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه ، ويجب أن تكون مقارنة للشروع فيه فلا يكفي حصولها في الأثناء ، فلو تركها وجب تجديده . 9 - والإحرام على الأقوى هو : التوطين والبناء النفساني على التروك والالتزام به في أحد النسكين ، ويحتمل أن يكون الأمر الحاصل من هذا الالتزام الاختياري وعليه فالتلبية والتروك ولبس الثوبين ليس كل واحد عينه ولا جزؤه . 10 - ويعتبر في النية تعيين كون الإحرام للحج بأقسامه الثلاثة تمتع أو قران أو افراد ، وكذا العمرة بأقسامها ، وانه لنفسه أو نيابة عن غيره ، وانه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي ، فلو نوى الإحرام من غير تعيين أو قصد
307
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 307