responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 308


الجامع بين الأمرين أو الأمور وأو كله إلى ما بعد ذلك بطل ، ولا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب ، إلا إذا توقف التعيين عليها ، وكذا لا يعتبر فبها التلفظ بل ولا الاخطار بالبال فيكفي الداعي كسائر العبادات .
11 - لا تكفي نية واحدة للحج والعمرة بنحو الاقتران بينهما بإحرام ، بل لا بد لكل منهما من نية مستقلا ، فلو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق .
12 - ويستفاد من جملة من الاخبار استحباب التلفظ بالمنوي والظاهر تحققه بأي لفظ كان ، والأولى ان يكون بما في صحيحة ابن عمار ، وهو ان يقول :
« اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى اللَّه عليه وآله فيسر ذلك لي وتقبله مني واعنى عليه فان عرض شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم ان لم تكن حجة فعمرة . » .
واما الثاني من واجبات الإحرام ، التلبيات الأربع وصورتها : « لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك » ويقول « ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » وفيها مستحبات قد ذكرت في المفصلات .
13 - واللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربية ، والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه ، والأولى أن يجمع بينهما وبين الاستنابة كما يلبى عن الصبي الغير المميز وعن المغمى عليه .
14 - ولا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية إلا في حج القران فيتخير بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد ، ولا يترك الاحتياط في ضم التلبية أيضا ، والاشعار

308

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست