responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 306


الأول : مسجد الشجرة ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم والحائض تحرم خارج المسجد وتجدد في الجحفة على الأحوط أو في محاذاتها .
الثاني : العقيق وهو : ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق ، والأفضل الإحرام من المسلخ والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق الا لمرض أو تقية .
الثالث : الجحفة وهي : لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها .
الرابع : يلملم وهو : لأهل اليمن ومن يمر عليه .
الخامس : قرن المنازل وهو : لأهل الطائف .
2 - وميقات العمرة المفردة أدنى الحال ، والأفضل ان يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم فإنها منصوصة .
3 - لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد ، ولا يكفي المرور عليها محرما بل لا بد من إنشائه جديدا ، وكذلك لا يجوز التأخير عنها فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة ان يجاوز الميقات اختيارا الا محرما ، ولو أخر عالما عامدا ولم يتمكن من العود إليها ولم يكن امامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجه ، ووجب إعادته في سنة أخرى إذا كان مستطيعا واما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب وان أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات .
4 - لو كان مريضا ولم يتمكن من النزع ولبس الثوبين تجزيه النية والتلبية فإذا زال عندها نزع ولبسهما ، ولا يجب حينئذ عليه العود إلى مكة .
5 - وإذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمكان ، ومع عدمه فإلى ما أمكن ، إلا إذا كان امامه ميقات آخر .

306

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست