نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 306
الأول : مسجد الشجرة ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم والحائض تحرم خارج المسجد وتجدد في الجحفة على الأحوط أو في محاذاتها . الثاني : العقيق وهو : ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق ، والأفضل الإحرام من المسلخ والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق الا لمرض أو تقية . الثالث : الجحفة وهي : لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها . الرابع : يلملم وهو : لأهل اليمن ومن يمر عليه . الخامس : قرن المنازل وهو : لأهل الطائف . 2 - وميقات العمرة المفردة أدنى الحال ، والأفضل ان يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم فإنها منصوصة . 3 - لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد ، ولا يكفي المرور عليها محرما بل لا بد من إنشائه جديدا ، وكذلك لا يجوز التأخير عنها فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة ان يجاوز الميقات اختيارا الا محرما ، ولو أخر عالما عامدا ولم يتمكن من العود إليها ولم يكن امامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجه ، ووجب إعادته في سنة أخرى إذا كان مستطيعا واما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب وان أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات . 4 - لو كان مريضا ولم يتمكن من النزع ولبس الثوبين تجزيه النية والتلبية فإذا زال عندها نزع ولبسهما ، ولا يجب حينئذ عليه العود إلى مكة . 5 - وإذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمكان ، ومع عدمه فإلى ما أمكن ، إلا إذا كان امامه ميقات آخر .
306
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 306