responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 303


الا محرما ، إلا بالنسبة إلى من يتكرر دخوله وخروجه كالحطاب والحشاش ونحوهما .
51 - ويستحب تكرارها كالحج ، والأحوط اعتبار الفصل بينهما بعشر كما أن الأولى التخلل بينهما بشهر .
الفصل الثاني : أقسام الحج وفيه مسائل :
1 - الحج ثلاثة أقسام : تمتع وهو : فرض من كان بعيدا عن مكة ، وقران وافراد وهما : فرض من كان حاضرا غير بعيد ، وحد البعد الموجب للأول ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب على المشهور .
2 - من كان له وطنان أحدهما في الحد والأخر في خارجه ، لزمه فرض أغلبهما .
3 - المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه ، فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع .
4 - وصورة حج المتمتع على الإجمال : أن يحرم في أشهر الحج من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ، ثم يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعا ويصلي ركعتين في المقام ثم يسعى لها بين الصفا والمروة سبعا ، ثم يطوف للنساء احتياطا وان كان الأقوى عدم وجوبه ، ويقصر ثم ينسئ إحراما للحج من مكة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة والأفضل إيقاعه يوم التروية عقيب الصلاة المفروضة سيما الظهر أو المندوبة ، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى الغروب ثم يفيض ويمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع

303

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست